الفيض الكاشاني

506

الوافي

الفقيه ، 3 / 202 / 3766 جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال « قلت له الرجل يشتري من الرجل المتاع الحديث إلا أنه قال إن جاء بثمنه » . بيان : ليس في التهذيب عن جميل بن دراج وهذا الحكم مختص بغير الجواري فإن المدة فيها شهر كما يأتي 17728 - 8 الكافي ، 5 / 170 / 5 / 1 القميان عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم « البيعان بالخيار ( 1 ) حتى يتفرقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام » . 17729 - 9 الكافي ، 5 / 170 / 6 / 1 محمد عن أحمد عن السراد عن جميل عن فضيل التهذيب ، 7 / 20 / 2 / 1 السراد عن فضيل عن أبي

--> ( 1 ) قوله « البيعان بالخيار » الخيار للبايع والمشتري أنفسهما دون وكيلهما إذ لا يجوز لأحد التصرف في مال الآخر إلا بإذنه فإذا كان زيد وكيلا لعمرو في شراء دار واشتراها لم يكن له فسخ البيع لأن الدار صارت ملكا لعمرو لا يجوز لزيد أن يتصرف فيه ويردها إلى البائع إلا أن يوكله في الفسخ أيضا ولكن يجوز لعمرو وهو المشتري أن يفسخ البيع ما دام الوكيل في مجلس العقد وإن لم يكن هو حاضرا ، وبالجملة يعتبر في بقاء الخيار عدم افتراق نفس العاقدين فإنهما كانا مجتمعين للعقد وان كانا وكيلين فالاجتماع والافتراق ملحوفا بين العاقدين بمقتضى اللفظ والخيار ثابت لمن يكن له التصرف في المال بمقتضى الشرع والعقل وهو المالك دون الوكيل وذكروا نحو ذلك في الوكيلين في الصرف وان الاعتبار بتفرق العاقدين سواء كانا وكيلين أو مالكين . « ش » .